الحمد للّه ربّ العالمين، وصلّى اللّه وسلّم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه، نبيّنا محمّد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. 

أما بعد إخوة الإيمان فإن النجاسة في اللغة ما يستقذر، وشرعًا هي مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص. 

وإذا أردنا تعدادها فمنها كل مائع أي رطب خرج من السبيلين إلا المني كالبول والغائط والمذي والودي.

والمذي هو ماء أصفر رقيق يخرج غالبًا عند ثوران الشهوة، والودي هو ماء أبيض كدر ثخين يخرج إما عقب البول أو عند حمل شىء ثقيل.

ومنها الكلب والخنزير وفرع كل منهما، لما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي اللّه عنه أنه قال: قال رسول اللّه ﷺ: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أُولاهُنَّ بالتراب».

والخنزير أسوأ حالًا من الكلب إذ لا يجوز اقتناؤه بحال ولأنه مندوب قتله ولو من غير ضرر.

والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والآدميّ. والميتة هي ما زالت حياته بغير ذكاةٍ شرعية  وإن لم يَسِل دمه.

والدم نجس إلا الكبد والطحال فطاهران لما رُوي عن ابن عمر رضي اللّه عنهما أنه قال: قال رسول اللّه ﷺ: «أُحِلّت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال» رواه البيهقي.

وكذلك لبن ما لا يؤكل غير الآدمي نجس كلبن الأتان أنثى الحمار، أما لبن ما يؤكل ولبن البشر فطاهران.

ومنها ماء قرح أي جرح تغير ريحه لأنه دم مستحيل أي تحول من حال إلى حال.

وكذلك ما يخرج من المعدة كالقيء، أما الخارج من الصدر أو الحلق وهي النخامة، والنازل من الدماغ وهو البلغم فطاهران كالمخاط.

ومنها المسكر المائع من خمر أو نبيذ تغليظًا وزجرًا عنه.

وإزالة النجاسة تكون بإزالة عينها أي جرمها وأوصافها من طعم ولونٍ وريح بالماء المطهر، وأما إذا كانت النجاسة حكمية وهي التي لا يدرك لها جرم ولا وصف كبول جفّ لا ريح له ولا طعم ولا لون تحصل إزالتها بجري الماء عليها مرة واحدة.

وأما النجاسة الكلبية وكذلك الخنزيرية فتُزال بغسلها سبع مرّات إحداهن ممزوجة بالتراب الطهور كأن يوضع التراب في الماء فيكدره فإذا وصل هذا الماء الذي كدّره إلى جميع المحل الذي أصابته هذه النجاسة أجزأ. وما يُزيل الجرم مع الوصف من الغسلات يعدّ غسلة واحدة.

واللّه تعالى أعلم وأحكم.