الـحـمد للّه ربّ العالـمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الـحسن صلوات الله البَرّ الرحيـم والـملائكة الـمقرّبين على سيّدنا مـحـمّد وعلى آله وصحبه الطيّبين الطاهرين.
وبعد فإنّ سجود السهو سنّة في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وقد تركه اليوم كثير من الناس فأحببنا أن نذكر بعض ما يتعلق بسجود السهو من الأحكام ليكون تذكيرًا لمن عرفه وتعريفًا لمن جهله حتى لا يندرس هذا الحكم فيما بين عامة الناس إلا من مارس الفقه من طلبة العلم ونحوهم. وقد وردت في سجود السهو من فعل النّبيّ ﷺ وأمرِه بعضًا من الصحابة بفعل سجود السهو أحاديثُ عديدة دلّت على مشروعية سجود السهو في الصلاة لمن حصل منه بعض ما يأتي، فينبغي لمريد اتباع النّبيّ ﷺ اتباعًا كاملًا مراعاة ذلك بتعلّم أحكامه وأدائه على الوجه الذي ذكره العلماء جزاهم الله عنا خيرًا.
أسبابه باختصار
سجود السهو يكون إما لترك سنّة من سنن الصلاة المعبّر عنها بأبعاض الصلاة كالتشهّدِ الأولِ سهوًا أو عمدًا وقعودِهِ كأن كان لا يُحسِن التشهد فالمطلوب منه القعود للتشهد الأول بقدره فإن تركه سُنَّ له السجود للسهو عنه، والقنوت في صلاة الصبح وفي ءاخر ركعة الوتر في النصف الثاني من رمضان والقيام له أي للقنوت كأن كان لا يحسن الدعاء فالمطلوب منه القيام بقدره فإن تركه سُنّ له السجود للسهو عنه، والصلاة على آل النّبيّ ﷺ في التشهّد الأخير كأن سمع إمامه يصلي على النّبيّ في الجلوس الأخير من غير ذكر الآل سُنَّ للمأموم بعد سلام إمامه السجود للسهو عنه.
وإما بفعل ما يُبطِلُ عمدُه الصلاةَ ساهِيًا كأن نسي ركنًا من أركان الصلاة كركوعٍ أو سجدة ثم تذكره ففعله فإنه يسن له السجود للسهو عنه، وكذا لو زاد ركنًا ساهيًا سجد للسهو عنه، أو شك في عدد الركعات أو هل ركع أو لا فيبني على اليقين وهو الأقل بأن يعتبر ما هو متيقن ويأتي بما يتم به فرضه كأن شك في الصلاة الرباعية هل هذه الركعة هي الثالثة أو الرابعة فالمتيقَّنُ هو الثالثة فيأتي بركعة ثم يسجد للسهو في آخر صلاته وكذا إن شك هل سجد سجدتين أو واحدة فالمتيقَّنُ واحدة فيسجد أخرى ثم يسجد للسهو في آخر صلاته.
وأما محل سجود السهو فهو في آخر الصلاة بعد التشهد والصلاة على النّبيّ قبل التسليم بنية سجود السهو سواء كان لنقصان أم زيادة. وهي كسجدة الصلاة في هيئتها وأذكارها. وإن ترك سجود السهو ساهيًا فتذكر بعد السلام وقَصُرَ الفصلُ بين السلام والتذكر فله السجود للسهو وتَرْكُهُ.
ومن صلّى مع إمامه فسها المأموم، لم يسجد للسهو بعد صلاة إمامه إلا أن يكون ما سها فيه المأموم حالة كونه منفردًا عن إمامه فيسجد للسهو في آخر صلاته هو بعد سلام الإمام.