صوم رمضان فرض من فرائض الإسلام شُرِعَ في السنة الثانية للهجرة، وثبتت فرضيتُه في القرءان الكريم، وفي هذا قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183)سورة البقرة. 

وثبتت أيضًا فرضية صوم رمضان بالحديث، فعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي اللهُ عنهما أنه قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «بُنيَ الإسلامُ على خمسٍ شهادةِ أن لا إلـٰهَ إلا اللهُ وأنّ محمّدًا رسولُ الله وإقامِ الصلاةِ وإيتاءِ الزكاةِ والحَجّ وصومِ رمضان» رواه البخاري وغيره.

ويشترطُ في مَن يجبُ عليه الصوم الإسلام والتكليف أي البلوغ والعقل فلا يجب على الصبي ولا على المجنون ولا على من لا يطيقه حسًّا لِكِبر أو مرض لا يرجى برؤه، وكذا من لا يطيقه شرعًا كالحائض والنفساء فإنهما لا يجب عليهما وجوب أداء بل يجب عليهما وجوب قضاء.

ويجب تبييت النية أي إيقاعها ليلًا في ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر لكل يوم من رمضان بالقلب.

ومن أحكام الصيام المتعلّقة بالنية أنه يجب تعيين الصوم المنوي بالنية كتعيين أنه من رمضان أو أنه عن نذر أو أنه كفارة.

ومن شروط صحة الصوم الإمساك عن الجماع، فمن فعل ذلك مع العلم والتعمد والاختيار أفطر.

والاستمناء وهو إخراج المني بنحو اليد فهو مفطّر.

والاستقاءة مفطرة فمن قاء بطلب منه بنحو إدخال إصبعه فإنه يفطر مع العلم بالتحريم وذكر الصوم.

ومن شروط الصيام كف النفس عن الردة أي عن قطع الإسلام بنوع من أنواع الكفر الثلاثة الكفر اللفظي والاعتقادي والكفر الفعلي فمن ارتد في نهار رمضان بطل صومه ويلزمه الرجوع فورًا إلى الإسلام والإمساك عن المفطرات باقي النهار وقضاء هذا اليوم فورًا بعد يوم العيد.

ويجب على الصائم أن يكف عن إدخال عين أي ما له حجم إلى جوفه من منفذ مفتوح كالأنف والفم، فمن تناول عينًا فدخلت إلى جوفه من منفذ مفتوح عالمـًا بأن ذلك حرام متعمدًا لا ناسيًا وكان مختارًا أفطر.