الحمد للّه ربّ العالمين، والصلاة والسلام على محمّد النبيّ الأمّي الأمين، وعلى آله وصحبه الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرءان الكريم: ﴿وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَءاتُواْ الزَّكَاةَ﴾ سورة البقرة، وقال رسول الله ﷺ في حديث جبريل: «الإسلام أن تشهدَ أن لا إلهَ إلا الله وأن محمّدًا رسولُ الله وتُقيمَ الصلاةَ وتُؤْتِيَ الزكاةَ» رواه مسلم.
فالزكاة لغة: التطهير والإصلاح. وشرعًا: اسم لما يُخرج عن مال أو بدن على وجه مخصوص. وهي من أعظم أمور الإسلام. ومنع الزكاةِ أي عدم دفعها من كبائر الذنوب، وكذا تأخير دفعها عن وقتها من غير عذر.
ثم إن الزكاة تجب في أشياء معينة وهي:
– الإبل والبقر والغنم: فليس في غيرها من الحيوانات زكاة من حيث العين.
– التمر والزبيب.
– الزروع التي يتخذها الناس قوتًا في حال الاختيار: كالحنطة أي القمح والشعير والحمص والفول وأمّا ما لا يقتات به إلا في حال الضرورة كالحُلبة فلا تجب فيه الزكاة. والقوت هو ما يقوم به البدن أي ما يعيش به البدن.
– النقدان: أي الذهب والفضة المضروب من ذلك عملةً وغيره. وأما غير الذهب والفضة من الأثمان فلا زكاة فيه عند الإمام الشافعي والإمام مالك رضي الله عنهما وتجب فيه عند الإمام أبي حنيفة. فهذه العملة المستعملة في هذا العصر لا تجب فيها الزكاة عند الإمامين الشافعي ومالك وتجب عند أبي حنيفة لأنها تروج رواج الذهب والفضة ومن أخذ بمذهب أبي حنيفة فزكّاها فقد أخذ بالاحتياط.
– المعدن والركاز: وأما المعدن فهو الذهب أو الفضة إذا استخرجا من المكان الذي خلقهما الله فيه. وأما الركاز فهو الذهب أو الفضة المدفونان قبل بعثة الرسول ﷺ بأن كان مكتوبًا عليهما اسم ملك من ملوك ذلك الزمن مثلًا وليس الدفين الإسلامي.
– أموال التجارة: هي ما يقلّبها الشخص لغرض الاسترباح، أي يشتري ويبيع ويشتري ويبيع…
فلا زكاة في غير ما ذكر من الأموال من نحو البيت الذي يمتلكه الشخص ليستغله بالإيجار، ولو كان يملك عدة أبنية يستغلها بالإيجار، وكذلك السيارات التي يمتلكها الشخص لاستغلالها بالإيجار أو ليستعملها بالركوب لنفسه كل ذلك لا زكاة في عينه.
وأما الحُليّ المباح من ذهب أو فضة فقد اختلف فيه الأئمة فأبو حنيفة يرى وجوب الزكاة في حُليّ النساء، وأما الشافعي فقد قال فيه قولين، مرة قال: تجب الزكاة في حُليّ النساء ومرة قال: لا تجب، والاحتياط أن يُزكّى الحُليّ.
وأما الفطرة فلا تعد من زكاة المال لأنها تجب في حق الطفل الذي وُلد في رمضان وأدرك جزءًا من شوال وهو لا يعد مالًا.
وينبغي بيان أن المكلف الذي لا يملك شيئًا مما تجب الزكاة فيه، فالواجب عليه فقط أن يتعلّم أن الزكاة فرض في دين الله على من وجبت عليه ولا يجب عليه أن يتعلّم التفاصيل، وأما من ملك شيئًا مما يجب فيه الزكاة فعليه أن يتعلّم ما يحتاج إليه من أحكام الزكاة.
والله تعالى أعلم وأحكم.